الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع67959دد
تاريخه : 2019/12/31
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة في 13-09-2018 والمضمن تحت عدد 8047 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : المعهد وت. المعين م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.