الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 20164.2020 دد القضية
تاريخ الحكم: 2020/09/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1205 والمقدم من طرف الاستاذ "م.ا." بتاريخ 2019/11/28
نيابة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.