الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ38581ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 3مارس 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ماي 2016 .
مـــن الاستــــــاذ : **************
نيابــــة عــــن :********** لبيع مواد البناء مقره بشارع *************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.