L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38581 · 03/03/2017

قرارتعقيبي عدد 38581 بتاريخ 03 مارس 2017 : تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل   محكمــة التعقيــب   *عـ38581ـدد القضيـــة تاريخـــه : 3مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ماي 2016 .  مـــن الاستــــــاذ : ************** نيابــــة عــــن :********** لبيع مواد البناء مقره بشارع *************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.