الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ 15814.2007 دد القضية
تاريخه : 3-11-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 23-5 2007 من طرف الاستاذ نح المحامي بتونس .
في حق شركة *** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.