L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/15814 · 13/11/2007

قرار تعقيبي عدد 15814 بتاريخ 03 نوفمبر 2007 : إثبات العلاقة الشغلية - المطالبة بالمنح و الغرامات - الطرد التعسفي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عـ 15814.2007 دد القضية  تاريخه : 3-11-2007  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 23-5 2007 من طرف الاستاذ نح المحامي بتونس .  في حق شركة *** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.