الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ23192.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :22-12-2015
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.