قرار تعقيبي مدني 71114
مؤرخ في 22 فيفري 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 71114/99 المقدم في 18 فيفري 1999 من الأستاذ ن .
نيابة عن : شركة ***** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.