L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/71114 · 22/02/2001

قرار تعقيبي عدد 71114 بتاريخ 22 فيفري 2001 : سقوط حق في المطالبة بغرامة الطرد التعسفي

قرار تعقيبي مدني 71114  مؤرخ في 22 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 71114/99 المقدم في 18 فيفري 1999 من الأستاذ ن .  نيابة عن : شركة ***** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.