L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39379 · 10/03/2017

قرار تعقيبي عدد 39379 بتاريخ 10 مارس 2017 : طرد قبل انتهاء المدة المحددة للعقد - المطالبة بالمستحقات

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ39379دد القضية تاريخ القرار: 10 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيم القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم ب تاریخ 10 جوان 2016  من قبل المحامي الأستاذ ****  نيابة عن: ع.غ قاطن ****.  المعقب ضدها: شركة *** المستغلة لنزل **** في شخص ممثلها&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.