الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ39379دد القضية
تاريخ القرار: 10 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيم القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم ب تاریخ 10 جوان 2016 من قبل المحامي الأستاذ ****
نيابة عن: ع.غ قاطن ****.
المعقب ضدها: شركة *** المستغلة لنزل **** في شخص ممثلها&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.