الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
* عـ34665/35432ـدد القضيـــة
تاريخـــه :03/01/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الاول المقدم في 17/2/2016 تحت عدد 3506 من الاستاذ (ج.ح) المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة (ت-ن ) في شخص ممثلها القانوني مقرها ***************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.