الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ41905دد القضيـــة
تاريخـــه: 27 مارس 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/09/2016 تحت عـ2786دد.
مـــن طرف الاستــــــاذ: ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــة عــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.