الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ35077.2016ـدد القضيـــة
تاريخه : 23/12/ 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/02/2016 من ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.