L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 37821/2017 · 24/02/2017

قرار تعقيبي عدد 37821 بتاريخ 24 فيفري 2017 : مخالفة قانون المؤسسة - الإحالة على مجلس التأديب - المطالبة بغرامات الطرد والمستحقات الشغلية

 الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل                          محكمــة التعقيــب   عـدد37821.2017 القضيـــة تاريخـــه : 24/02/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 05

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.