الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـدد37821.2017 القضيـــة
تاريخـــه : 24/02/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 05
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.