الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد القضية 37605.2016
تاريخه :14 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 أفريل 2016 تحت عدد 168 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس.
نيابة عن: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثلهاالقانوني، القاطن بمقره بشارع ***** عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.