L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 37605/2017 · 14/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37605 بتاريخ 14 أفريل 2017 : الإحالة على التقاعد المبكر إثر طرد لأسباب إقتصادية

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية 37605.2016 تاريخه :14 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 أفريل 2016 تحت عدد 168 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس. نيابة عن: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثلهاالقانوني، القاطن بمقره بشارع ***** عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.