L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23211/2015 · 23/06/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23211 بتاريخ 23 جوان 2015 : مطالبة عامل بنزل بالمستحقات الشغلية (غرامة الأتعاب - التدرج و التصنيف المهني)

قرار تعقيبي مدني عدد 23211 مؤرخ في 23 جوان 2015  صدر برئاسة السيد عز الدين هميلة  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5320 والمقدم من طرف الأستاذ * * * * * * * * * في حق : نزل * * * * * * * * في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره * * * * * ضد : س** *** القاطن بمقره المختار ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.