قرار تعقيبي مدني عدد 23211 مؤرخ في 23 جوان 2015
صدر برئاسة السيد عز الدين هميلة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5320 والمقدم من طرف الأستاذ * * * * * * * * *
في حق : نزل * * * * * * * * في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره * * * * *
ضد : س** *** القاطن بمقره المختار ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.