L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28029.2015 · 11/01/2016

قرارتعقيبي عدد 28029.2015  بتاريخ 11 جانفي 2016 : خطايا التأخير عن دفع أقساط الضمان الإجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 28029.2015  تاريخه، 11 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2015. من طرف الاستاذة : ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني.  الكائن مقرها ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.