الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 28029.2015
تاريخه، 11 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2015.
من طرف الاستاذة : ***** المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني.
الكائن مقرها ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.