المبدأ :
إن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل يخضع لإجراءات مبسطة وميسرة تقتضيها الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء وتنطبق عليه لأحكام الواردة بالكتاب الخامس من مجلة الشغل وأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية غير المخالفة لأحكام تلك المجلة.
إن مستأنف أحكام دوائر الشغل سواء أكان الأجير أم المؤجر غير ملزم لا بتقديم نسخة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.