قرار تعقيبي مدني عدد 23390 مؤرخ في 08 ماي 2015
صدر برئاسة السيد *******
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/2/23 من قبل المحامي الأستاذ *****
نيابة عن : شركة س.ن.ب في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع * **** المعقب
ضده : م.م قاطن قاطن بحومة الصواقة بوحسينة سو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.