L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23390/2015 · 08/05/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23390 بتاريخ 08 ماي 2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23390 مؤرخ في 08 ماي 2015  صدر برئاسة السيد *******  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/2/23 من قبل المحامي الأستاذ *****  نيابة عن : شركة س.ن.ب في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع * **** المعقب ضده : م.م قاطن قاطن بحومة الصواقة بوحسينة سو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.