Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 24469 بتاريخ 6 جانفي 2016 : تجديد عقد الشغل - اكتساب صفة العامل القار
Principe juridique
- أساءت محكمة القرار المطعون فيه تطبيق أحكام الفصل 6-4 من م ش حين اعتبرت العلاقة الشغلية قد اصبحت غير محددة المدة وان العاملة اضحت عاملة قارة رغم عدم تجاوز امد العلاقة الشغيلة المؤسسة على عقود محددة المدة لأربع سنوات مما اضحى معه قرارها مستوجبا للنقض والاحالة
Textes appliqués
- الفصل 6-4 فقرة ثانية من مجلة الشغل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.