قرار تعقيبي مدني عدد 24469 مؤرخ في 06 جانفي 2016 صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2015 تحت عـ4301ـدد مـــن طـرف الاستــــــاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــة عــــن :
شركة **** للاحذية في شخص ممثلها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.