الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 25549
التاريخ: 2021/02/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/27 تحت عدد 1420 من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ م ص
في حق الشركة ع وس و ش في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمنطقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.