الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ37467.2016 دد القضية
تاريخه 2017/4/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/27 تحت عـ7113دد من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق:
لجنة المصادرة ولجنة التصرف في الأموال والمنشآت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.