Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18073 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 : مراقبة تطبيق انظمة الضمان الاجتماعي-وجوبية تقديم وثائق المحاسبة-الغرامات المستحقة-الغرامات اليومية
Principe juridique
- وحيث أن الغرامات اليومية لا تكون مستحقة الأداء إلا في صورة الامتناع المطلق عن تقديم وثائق المحاسبة وبطاقات الأجور، أمّا وأنّ المعقب ضدها تولت عرضها ثم تقديمها بالطور الاستئنافي فإنّ ذلك ينتفي معه الامتناع وتتحقق معه الاستطاعة ويزول معه موجب تحميلها الغرامات اليومية لانتفاء عنصر الامتناع وتوفر عنصر الاستطاعة بقبول تقديم الوثائق أمام القضاء ولو بالطور الاستئنافي لان الغاية إضافة الوثائق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للتصاريح وليس المؤاخذة وعملا بمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف.
Textes appliqués
- قانون عدد 30 مؤرخ في 1960/12/14 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي احدث نظام للضمان الاجتماعي الفصول 47/97 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.