الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 44260
تاريخه 2017/06/30
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/28 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفته مصفيا لأملاك التجمع الدستوري ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.