L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44260 · 30/06/2017

قرار تعقيبي عدد 44260 بتاريخ 30 جوان 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 44260 تاريخه 2017/06/30  أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي:    بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/28 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفته مصفيا لأملاك التجمع الدستوري ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.