الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عـ 27732دد القضية
تاريخ القرار: 28 جوان 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ر. ف. بتاریخ 2015/06/12
نيابة عن : شركة م. ك. ت. ( س. سابقا) في شخص ممثلها القانوني مقرها بصفاقس، مرسمة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.