L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40224 · 18/05/2017

قرارتعقيبي عدد 40224 بتاريخ 18 ماي 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية  40224 تاريخه : 2017/05/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/24 من طرف الأستاذ : **** المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : بلدية تونس في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محامي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.