إن رئيس بلدية رفــراف بعد إطلاعه،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية و على جميع النصوص التي نقته أو تممته.
و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.