L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 11/2022 · 01/03/2022

قرار عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 1 مارس 2022 یتعلق بقرار مؤرخ في 02 مارس 2022 یتعلق یتعلق بتنقیح بعض المعالیم المرخص للبلدیة في استخلاصھا

Ouvrir le PDF العربية JORT #26 · 01/04/2022
إن رئيس بلدية رفــراف بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية و على جميع النصوص التي نقته أو تممته. و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.