الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
عـ41503دد القضية
تاريخه :15 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/8/26 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن: م. ع القاطن ***** والذي اختار محل مخابرته بمكتب نائبته الاستاذة ***** الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.