L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/24800 · 11/12/2015

قرار تعقيبي عدد 24800 بتاريخ 11 ديسمبر 2015 : المطالبة بتعويضات الطرد التعسفي جراء الغلق النهائي و الفجئي للمؤسسة

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية  24800/2015  تاريخ القرار 2015/12/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/04/07 من قبل المحامي الاستاذ "م.ك".  نيابة عن "د.خ".  المعقب ضده الصندو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.