الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 24800/2015
تاريخ القرار 2015/12/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/04/07 من قبل المحامي الاستاذ "م.ك".
نيابة عن "د.خ".
المعقب ضده الصندو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.