Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48 بتاريخ 3 أوت 1976 : شكل صرف التعويض للمتضرر من حادث شغل

J P 1976/483 août 1976

PDF العربية

Principe juridique

  1. يقع التعويض للمتضرر من حادث شغل في شكل جراية عمرية و إن قضت المحكمة بخلاف ذلك يكون قرارها عرضة للنقض و ذلك لمخالفتها الفصل 7 من قانون فواجع الشغل

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.