Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48 بتاريخ 3 أوت 1976 : شكل صرف التعويض للمتضرر من حادث شغل
Principe juridique
- يقع التعويض للمتضرر من حادث شغل في شكل جراية عمرية و إن قضت المحكمة بخلاف ذلك يكون قرارها عرضة للنقض و ذلك لمخالفتها الفصل 7 من قانون فواجع الشغل
Textes appliqués
- الفصول 6 و 7 و 23 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.