قرار تعقيبي جزائي عدد 46
مؤرخ في 12 جوان 1976
صدر برئاسة السيد ابراهيم عبد الباقي
نصه :
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه الأستاذ ***** في 6 مارس 1975 لدى كتابة هاته المحكمة *******
نيابة عن : ******ضد الحق العام و *****
طعنا في الحكم الصادر من محكمة ناحية مدنين بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.