L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1976/46 · 12/06/1976

قرار تعقيبي عدد 46 بتاريخ 12 جوان 1976 : أساس التتبع في قضايا الإضرار بالمزروعات

قرار تعقيبي جزائي عدد 46 مؤرخ في 12 جوان 1976 صدر برئاسة السيد ابراهيم عبد الباقي  نصه : أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه الأستاذ ***** في 6 مارس 1975 لدى كتابة هاته المحكمة ******* نيابة عن : ******ضد الحق العام  و ***** طعنا في الحكم الصادر من محكمة ناحية مدنين بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.