الجمهورية التونسية
النشرية الرسمية للديوانة التونسية
توزيع عام
وثائق إدارية
نص ت. ع رقم 023 لسنة 2022
بتاريخ 2022.03.16
الموضوع: حول الإجراءات الخاصة بتصدير البضائع في إطار عمليات التجارة الإلكترونية.
المرجع: - الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/08/29 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/31
- مقرر وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 28 جانفي 2021 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بالنظام الخاص المنطبق على تصدير المنتوجات التي يتم ترويجها بالوسائل الإلكترونية
- مكتوب الإدارة العامة التجارة الخارجية المضمن بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 9990 بتاريخ 2020/09/16
- مكتوب الإدارة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي المضمن بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 13937 بتاريخ 2020/12/07
المصاحیب: أنموذج كشف إرسالية.
في إطار الحرص على إستغلال كل الوسائل الحديثة المتاحة لدعم التصدير باعتباره أولوية ضمن الخيارات الإستراتيجية لبلادنا، وبهدف توفير أفضل الظروف لتطوير التصدير باستعمال تكنولوجيات الإتصال، تضبط هذه المذكرة الإجراءات الديوانية الخاصة بتصدير المنتوجات التي تباع بالوسائل الإلكترونية.
I. إجراءات التجارة الخارجية:
طبقا لأحكام الفصول من 68 إلى 72 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/08/29 ، تنتفع عمليات التصدير للمنتوجات التي يتم ترويجها بالوسائل الإلكترونية "بالنظام الخاص للتجارة الخارجية"، ويمنح هذا النظام الخاص بعد حصول المؤسسة المعنية على ترخيص سنوي في الغرض مسلم من قبل المصالح المختصة بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بالوزارة المكلفة بالتجارة.
ويسمح النظام الخاص للتجارة الخارجية بإنجاز عمليات التصدير دون القيام مسبقا بعملية "تعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية" (Domiciliation) على أن يتم الإستظهار خلال النصف الأول من كل شهر لدى الوسيط المعتمد (البنك) بفاتورة نهائية إجمالية تتعلق بكل عمليات التصدير المنجزة خلال الشهر المنقضي
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يشمل حصريا البضائع المنتفعة بنظام حرية التصدير والتي تبقى خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال المراقبة الفنية أو الصحية أو البيطرية أو النباتية حسب نوعية البضاعة.
II. الإجراءات الديوانية المستوجبة:
1. وسق البضاعة:
بهدف تبسيط الإجراءات الديوانية واختصار آجال وسق البضائع التي يتم ترويجها بالوسائل الإلكترونية، فإن هذه العمليات تخضع للإجراءات التالية
• تتولى المؤسسة عند كل عملية تصدير تقديم "کشف إرسالية" (Note d'envoi ) لمصالح الديوانة بمكتب الخروج طبقا للأنموذج المصاحب وفي ثلاثة (3) نظائر على الأقل مع التنصيص على البيانات اللازمة وخاصة منها:
- بیان المنتجات المزمع تصديرها،
- عدد الطرود،
- كمية المنتجات المصدرة ،
- قيمة المنتجات المحددة بالفاتورة والتي يجب إرجاعها (Valeur à rapatrier)،
- إسم الحريف وعنوانه.
• تتولى مصالح الديوانة بمكتب الخروج معاينة المنتجات والتأشير على كل النظائر الخاصة "بكشف الإرسالية"،
• تحتفظ مصالح الديوانة بمكتب الخروج بنظير من الكشف المذكور وتسلم المؤسسة النظائر الأخرى لاستعمالها في عملية التسوية اللاحقة.
2. تسوية عمليات التصدير المنجزة:
يتعين على المؤسسة القيام خلال النصف الأول من كل شهر بتسوية عمليات التصدير المنجزة خلال الشهر المنقضي وذلك طبقا للإجراءات التالية:
• ضبط عمليات التصدير المنجزة خلال الشهر المنقضي وإعداد فاتورة (أو فاتورات) نهائية إجمالية في ثلاث (3) نظائر بحسب نوع العملة التي تم إعتمادها لخلاص ثمن البضائع موضوع هذه العمليات،
• تعيين مقر إيداع الفاتورة (أو الفاتورات) النهائية الإجمالية لدى وسيط معتمد والحصول على سند تجارة خارجية تحت رمز "22"
• إكتتاب تصريح ديواني إجمالي نوع "E150" يتعلق بكل البضائع التي تم تصديرها خلال الشهر المنقضي، وفي صورة البيع بعملات أجنبية مختلفة فإنه يتعين إفراد المبيعات المنجزة بكل عملة بتصريح إجمالي خاص بها، مع التنصيص بالخانة الخاصة بسند التجارة الخارجية على الرمز "022" والرقم الممنوح من قبل الوسيط المعتمد الفاتورة الإجمالية التي تم تعيين مقر إيداعها لديه (numéro domiciliation)،
• إيداع التصريح الإجمالي (أو التصاريح بالمكتب الجهوي للديوانية القريب من مكان إنتصاب المؤسسة الذي يعين كمكتب إلحاق بالنسبة إليها مع إرفاقه بالوثائق التالية:
- نظير من الفاتورة (أو الفاتورات) النهائية الإجمالية المشار إليها أعلاه،
- نظير من كل كشف إرسالية مؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة بمكاتب تصدير البضائع،
- نسخة من سند النقل (سند النقل الجوي"LTA"، تصريح البريد، ...) الخاص بكل إرسالية
• إصدار "وصل الإذن بالوسق" (BAE) والإحتفاظ به بمكتب الإلحاق ضمن تصريح التسوية مع التنصيص صلبه على عبارة "BAE apuré suite exportation par notes d'envoi ".
ويجدر التأكيد على ضرورة التثبت من الحسم الآلي للفاتورة الإجمالية بموجب تصريح التسوية المقدم
III. إعداد الكشوفات الخاصة بالإرساليات:
يجدر التوضيح في هذا الشأن أنه يتعين على كل مؤسسة :
- إعداد المطبوعات الخاصة بالكشوفات المشار إليها أعلاه طبقا للأنموذج المصاحب وذلك في شكل دفتر يتضمن ثلاثة (3) نظائر على الأقل لكل کشف
- ترقيم الكشوفات المضمنة بالدفتر حسب سلسلة أرقام مسترسلة،
- تقديم الدفتر مسبقا إلى رئيس المكتب الجهوي للديوانة القريب من مكان إنتصاب المؤسسة مكتب الإلحاق) قصد التأشير عليها بوضع الختم الإداري للمكتب على كل النظائر قبل إستغلالها في عمليات التصدير،
- الإحتفاظ بكل الدفاتر المستعملة لاعتمادها في متابعة ومراقبة عمليات التسوية الدورية للكشوفات المستعملة.
كافة المصالح الديوانية والمتعاملين المعنيين مدعوة للتقيد بما جاء بهذه المذكرة، وترفع كل صعوبة في التطبيق إلى الإدارة العامة للديوانة (إدارة النظم الحيوانية ومكتب التشريع والدراسات).
المديرة العامة للديوانة
نجاة الجوادي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.