Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27 بتاريخ 31 ماي 1976 : اتصال القضاء بالدعوى العمومية و دور النيابة العمومية في القضية
Principe juridique
- اذا وقع إستئناف الحكم من قبل كل من القائم بالحق الشخصي و شركة التأمين فقط فإن الحكم يحرز قوة ما اتصل به القضاء و بالتالي لا يبق للنيابة العمومية دور في القضية
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.