Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27 بتاريخ 31 ماي 1976 : اتصال القضاء بالدعوى العمومية و دور النيابة العمومية في القضية

J P 1976/2731 mai 1976

PDF العربية

Principe juridique

  1. اذا وقع إستئناف الحكم من قبل كل من القائم بالحق الشخصي و شركة التأمين فقط فإن الحكم يحرز قوة ما اتصل به القضاء و بالتالي لا يبق للنيابة العمومية دور في القضية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.