Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10 بتاريخ 12 جوان 1976 : السلطة المطلقة لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية

J P 1976/1012 juin 1976

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعود تحديد مسؤولية حادث المرور و تقدير الوقائع إلى السلطة المطلقة لمحكمة الأصل و لذلك فإنه لايمكن إثارة مسألة اجتهاد محكمة الموضوع في هذه المسألة أمام محكمة التعقيب بإعتبار أنه من قبيل الجدل الموضوعي اللذي يستأثر به قضاة الأصل دون غيرهم
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.