L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39778 · 02/06/2017

قرار تعقيبي عدد 39778 بتاريخ 02 جوان 2017 : تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 39778 جلسة 2 جوان 2017  قرار تعقيبي جزائي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 ديسمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذن. ق. في حق المتهم ع. ع.  ضد : الحق العام. وذلك طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.