الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 39778
جلسة 2 جوان 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 ديسمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذن. ق. في حق المتهم ع. ع.
ضد : الحق العام.
وذلك طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.