L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 06/2022 · 21/02/2022

Note aux banques n° 2022-06 du 21 Février 2022

  مذكرة إلى البنوك عدد 06 لسنة 2022  الموضوع :  تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسوية الوضعية الجبائية طبقا للفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.  يتعين على البنوك، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.