مذكرة إلى البنوك عدد 06 لسنة 2022
الموضوع : تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسوية الوضعية الجبائية طبقا للفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
يتعين على البنوك، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.