L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/58295 · 19/02/2018

قرار تعقيبي عدد 58295 بتاريخ 19 فيفري 2018 : جريمة صرفية - وزير المالية - مدير العام للديوانة - مبدأ المفعول الفوري للقانون في مادة الإجراءات الجزائية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية ع58295دد  جلسة  19/02/2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد المدير الجهوي  للديوان بتونس الشمالية في حق للادارة العامة للديوانة بتونس  بتاريخ 27 جانفي 2017 ضد المتهم م. اللا طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.