الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع58295دد
جلسة 19/02/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد المدير الجهوي للديوان بتونس الشمالية في حق للادارة العامة للديوانة بتونس بتاريخ 27 جانفي 2017 ضد المتهم م. اللا طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.