L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40795 · 06/11/2017

قرار تعقيبي عدد 40795 بتاريخ 06 نوفمبر 2017 : عدم إرجاع محاصيل تصدير بضائع من الخارج طبق طلبات الإدارة - طعن بالإستئناف مختل شكلا - إثارة الدعوى العمومية من طرف وزير المالية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع40795دد جلسة 2017/11/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ف.غ. في حق منوبه الممثل القانوني للادارة العامة للديوانة بتونس بتاريخ 28 ديسمبر 2015 ضد المتهم س.ح.، ينوبه الاستاذان عخ. وب.ف.، طعنا منه في الحكم الجناحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.