L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40644 · 06/06/2017

قرار تغقيبي عدد 40644 بتاريخ 06 جوان 2017 : بيع محروقات مهربة - إدارة الديوانة - تفويض - استصفاء محجوز- قضاء بدون طلبات - مخالفة القانون

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 40644 تاريخ 06 جوان 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ: 2015/11/26  من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف القصرين  ضد: م. ص. ع.ن.  طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.