الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 40644
تاريخ 06 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ: 2015/11/26
من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف القصرين
ضد: م. ص. ع.ن.
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.