L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39392 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39392 بتاريخ 27 أفريل 2017 : تامين - عقد ايجار مالي- صفة المستاجر في طلب التعويض عن الاضرار المادية للسيارة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع39392دد القضية تاريخه: 2017/04/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/06/13 من طرف  الأستاذ "ع.م" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "تب" في ش م ق ،.  ضد: 1) "ش.س.م" في ش م ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.