الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع39392دد القضية
تاريخه: 2017/04/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/06/13 من طرف الأستاذ "ع.م" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "تب" في ش م ق ،.
ضد:
1) "ش.س.م" في ش م ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.