الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 3206531351.2015 دد القضية
تاريخه :09-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين في 2015/10/29 تحت عدد 26735 من الاستاذ "م. ل" المحامي لدى التعقيب وفي 2015/12/1 تحت عدد 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.