L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 04/2022 · 14/02/2022

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2022 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2022  الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد اطلاعه،  - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  - وعلى القانون عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.