مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2022
الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد اطلاعه،
- على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
- وعلى القانون عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.