L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23667 · 03/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23667 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 : اكرية - ايجار مالي- الفسخ - شرط تغريمي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ 2015.23667 دد القضية  تاريخه :  2015/12/3  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2015/3/3 تحت  عدد 25006 من الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش.ت.ا.م" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.