الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية نابل
بلدية الهوارية
إن رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه:
- على دستور الجمهورية التونسية.
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.