الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
عـ 22477.2015 دد القضية
تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/1/28 تحت عدد 7717 من الأستاذ "س.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ع.ح".
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.