L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/22477 · 08/12/2015

قرار تعقيبي عدد 22477 بتاريخ 08 ديسمبر2015 : تجاري - فاضل حساب - منازعة - حجية كشوفات بنكية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ 22477.2015 دد القضية تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2015/1/28  تحت عدد 7717  من الأستاذ "س.ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ع.ح".  ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.