L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/31156 · 10/02/2016

قرار تعقيبي عدد 31156 بتاريخ 10 فيفري 2016 : تجاري -كتب ضمان لاول طلب- اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد-التزامات البنك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ 31156.2015 دد القضية  تاريخه :  2016/2/10  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/22 / 2015 ت حت عدد 26689 من الأستاذ "ع. ر" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت. ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.