الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 31156.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/2/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/22 / 2015 ت حت عدد 26689 من الأستاذ "ع. ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.