الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
عـ 33801.2015 دد القضية
تاريخه : 8 افريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/1/22 تحت عدد 6427 من الاستاذ "ن. ب" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : "ب. ت" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.