L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/33801 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 33801 بتاريخ 08 أفريل 2016 : مدني عام - التصرف في حق القاصر - سحب مال من حساب ادخار القاصر دون اذن قضائي - -خطأ البنك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ 33801.2015  دد القضية  تاريخه : 8 افريل 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2016/1/22  تحت عدد 6427 من الاستاذ  "ن. ب" المحامي لدى التعقيب بتونس  نيابة عن : "ب. ت" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.