L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23625 · 24/06/2016

قرار تعقيبي عدد 23625 بتاريخ 24 جوان 2016 : عدم قيام البنك المسحوب عنه بتوجيه أي وسيلة تترك أثر كتابيا للمتهم-خلل شكلي –بطلان إجراءات تتبع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد: 23625  جلسة: 06/24 / 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف في حق الحق العام بتاريخ 05 نوفمبر 2014. ضد المتهم: "ط". طعنا منه في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.