L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23653 · 24/06/2016

قرار تعقيبي عدد 23653 بتاريخ 24 جوان 2016 : عدم قيام البنك بتوجيه أي وسيلة تترك أثر كتابي للمتهم- خلل شكلي – بطلان إجراءات تتبع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد: 23653  جلسة: 06/24  / 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف في حق الحق العام بتاريخ 05 نوفمبر 2014.  ضد المتهم: "ط. ". طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.