L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23851 · 27/09/2016

قرار تعقيبي عدد 23851 بتاريخ 27 سبتمبر 2016 : اصدار صك بدون رصيد-عدم احترام البنك للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 م ت-اخلال باجراءات اساسية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار عـ23851دد  تاريخه: 09/27 / 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ل.ز" في حق المتهم "س. ح" في 2014/11/07 لدى كتابة محكمة الاستئناف بمدنين مصحوبا بما يفيد خلاص الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.