L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 14/2021 · 20/10/2021

قرار عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أكتوبر 2021يتعلق بقرار تنقيح بعض المعاليم المرخص للجماعات في استخلاصها

مقــــــرر إنّ رئيـس بلدية لمطة بعد الإطلاع، على القانون الأساسي عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عـدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عـدد 580 لسنة 1985 المؤرخ في 08 أفريل 1985 المتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.