مقــــــرر
إنّ رئيـس بلدية لمطة
بعد الإطلاع،
على القانون الأساسي عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عـدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 580 لسنة 1985 المؤرخ في 08 أفريل 1985 المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.