الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرون
عـ62918( 62882)دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ:27-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل قيس الشريف بواسطة نائبه الأستاذ فريد السقا بتاريخ 10 ماي 2017 والمسجل ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.