L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62918 · 27/02/2018

قرار تعقيبي عدد 62918 بتاريخ 27 فيفري 2018 : تدليس- المشاركة في تدليس صك بنكي- الركن المادي - الاعانة - التسهيل و التحريض - الاستفادة من فعل التدليس

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة والعشرون عـ62918( 62882)دد القرار  باسم الشعب  بتاريخ:27-02-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل قيس الشريف بواسطة نائبه الأستاذ فريد السقا بتاريخ 10 ماي 2017 والمسجل ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.