L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/25011 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 25011 بتاريخ 08 مارس 2018 : إجراءات الشفعة - تجزئة عرض الثمن بين المشتري والبنك الدائن المرتهن - مؤسسة استثنائية - الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ25011دد  تاريخه :  2018/03/08  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ش. بتاریخ  2015/4/3 نيابة عن : شركة ح ا. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع 3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.