الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب القرار عـ25011دد
تاريخه : 2018/03/08
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ش. بتاریخ 2015/4/3
نيابة عن : شركة ح ا. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.