Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25011 بتاريخ 08 مارس 2018 : إجراءات الشفعة - تجزئة عرض الثمن بين المشتري والبنك الدائن المرتهن - مؤسسة استثنائية - الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- حيث إن ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد من كون عملية العرض التي قام بها الشفيع قانونية، رغم تخلفه عن عرض كامل ثمن المبيع على المشتري، يعد خرقا واضحا لأحكام الفصل 111 المذكور الذي جاء واضحا في جعل عرض الثمن حكرا على المشتري، ولا يعد ترتيبا على ذلك العرض المجزئ بين المشتري والبنك الدائن المرتهن مطابقا للشروط الواجبة قانونا، واتجه تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.